الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
ف 1يقوم مدير الوكالة:
- –بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
- –بتسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
- –بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
- –بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة؛
- –بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة؛
- –بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة؛
ف 2ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ف 3ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة السادسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السابعةيقوم مدير الوكالة: