الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة السادسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السابعةيقوم مدير الوكالة: