الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 30 يونيو التالي التاريخ اختتامها.
- –لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق التاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة السادسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السابعةيقوم مدير الوكالة: