مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.509

مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس

مرسوم يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 15 و 20 و 21 و 24 منه؛

وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المادة 49 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1429 (26 ديسمبر 2008).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تتكون دائرة نفوذ وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس من الحوض المائي لكير - زيز - غريس كما هو محدد بخط أحمر في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم.

ويكون مقر الوكالة بالرشيدية.

المادة الثانية

يمارس الوزير المكلف بالماء وصاية الدولة على وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة للوزير المكلف بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.

المادة الثالثة

يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
  4. –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  6. –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
  7. –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
  8. –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
  9. –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
  10. –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
  11. –ممثل للقطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
  12. –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
  13. –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
  14. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
  15. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات؛
  16. –ممثلين (2) للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  17. –ممثلين (2) للمكتب الوطني للكهرباء؛
  18. –ممثلين (2) للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛
  19. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات؛
  20. –ممثل لوكالة الحوض المائي لملوية؛
  21. –ممثل لوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة - درعة؛
  22. –ممثل لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛
  23. –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
  24. –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشرقية للمملكة؛
  25. –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية للرشيدية وبوعرفة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
  26. –ثلاثة ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية ووجدة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  27. –ممثل للمجلس الجهوي لسوس - ماسة - درعة؛
  28. –ممثل للمجلس الجهوي للشرق؛
  29. –ممثل للمجلس الجهوي لمكناس - تافيلالت؛
  30. –أربعة (4) ممثلين المجالس عمالات وأقاليم الرشيدية وفجيج وورززات وزاكورة؛
  31. –أربعة (4) ممثلين لجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
  32. –ثلاثة (3) ممثلين للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها؛

لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق التاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

المادة الخامسة

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة السادسة

يقوم مدير الوكالة:

  1. –بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
  2. –بتسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
  3. –بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
  4. –بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة؛
  5. –بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة؛
  6. –بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة.

ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.

المادة السابعة

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي يتم بها وضع هذه الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.

المادة الثامنة

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إلى الوكالة المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء أمينة ابن خضراء.