مادة madda
FR
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها؛

ف 2لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق التاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السادسة
  1. المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
  4. المادة السادسةيقوم مدير الوكالة:
فهرس النص كاملا · 9 مواد