الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 30 يونيو التالي لتاريخ اختتامها؛
ف 2لحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية قبل يوم 15 أكتوبر السابق التاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السادسةيقوم مدير الوكالة: