الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس
ف 1يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
- –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
- –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات؛
- –ممثلين (2) للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- –ممثلين (2) للمكتب الوطني للكهرباء؛
- –ممثلين (2) للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛
- –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات؛
- –ممثل لوكالة الحوض المائي لملوية؛
- –ممثل لوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة - درعة؛
- –ممثل لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛
- –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
- –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشرقية للمملكة؛
- –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية للرشيدية وبوعرفة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
- –ثلاثة ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية ووجدة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل للمجلس الجهوي لسوس - ماسة - درعة؛
- –ممثل للمجلس الجهوي للشرق؛
- –ممثل للمجلس الجهوي لمكناس - تافيلالت؛
- –أربعة (4) ممثلين المجالس عمالات وأقاليم الرشيدية وفجيج وورززات وزاكورة؛
- –أربعة (4) ممثلين لجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
- –ثلاثة (3) ممثلين للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.
ف 2ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.
ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ف 4ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السادسةيقوم مدير الوكالة: