مادة madda
FR
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الثالثة

من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس

ف 1يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
  4. –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  6. –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
  7. –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
  8. –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
  9. –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
  10. –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
  11. –ممثل للقطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
  12. –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
  13. –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
  14. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
  15. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات؛
  16. –ممثلين (2) للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  17. –ممثلين (2) للمكتب الوطني للكهرباء؛
  18. –ممثلين (2) للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛
  19. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات؛
  20. –ممثل لوكالة الحوض المائي لملوية؛
  21. –ممثل لوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة - درعة؛
  22. –ممثل لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛
  23. –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
  24. –ممثل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الشرقية للمملكة؛
  25. –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية للرشيدية وبوعرفة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
  26. –ثلاثة ممثلين لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية ووجدة وورززات يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  27. –ممثل للمجلس الجهوي لسوس - ماسة - درعة؛
  28. –ممثل للمجلس الجهوي للشرق؛
  29. –ممثل للمجلس الجهوي لمكناس - تافيلالت؛
  30. –أربعة (4) ممثلين المجالس عمالات وأقاليم الرشيدية وفجيج وورززات وزاكورة؛
  31. –أربعة (4) ممثلين لجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
  32. –ثلاثة (3) ممثلين للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ف 2ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ف 4ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السادسة
  1. المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
  4. المادة السادسةيقوم مدير الوكالة:
فهرس النص كاملا · 9 مواد