الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السادسةيقوم مدير الوكالة: