مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالة بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.

ف 2وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي يتم بها وضع هذه الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولاسيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة السابعة – المادة التاسعة
  1. المادة السابعةتطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكا
  2. المادة الثامنةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالة بمهامها والمحولة إل
  3. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد