مادة madda
FR
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة السادسة

من مرسوم رقم 2.08.509 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس

ف 1يقوم مدير الوكالة:

  1. –بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير؛
  2. –بتسيير الوكالة والتصرف باسمها؛
  3. –بمباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة؛
  4. –بتسليم التراخيص لاستعمال الملك العام المائي وإبرام الاتفاقيات والعقود وتبليغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة؛
  5. –بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها على أن يبلغ ذلك في الحال إلى مجلس الإدارة؛
  6. –بالتحضير التقني وبأعمال سكرتارية اجتماعات مجلس الإدارة.

ف 2ويكون هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ف 3ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.08.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السادسة
  1. المادة الثالثةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير - زيز - غريس الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة الخامسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية
  4. المادة السادسةيقوم مدير الوكالة:
فهرس النص كاملا · 9 مواد