المادة 11
من مرسوم رقم 2.08.530 بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول
صيغة محينة بتاريخ 8 أبريل 2021
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 39 ، والمادة 75 ، والفقرة الثانية من المواد 76 و 87 و 115 و 116 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدارة السلطة الحكومية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.08.530 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.530 بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول
المادة 1 – المادة 13- المادة 1تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وفي المادة 70 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالما
- المادة 2يحدد الحد الأدنى لمبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في البند 3) من الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 33.06 السالف الذك
- المادة 3من أجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يمنح أو يرفض اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر للوزير المكلف بالمالية بع
- المادة 4من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يسحب اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر الوزير المكلف با
- المادة 5تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، قائمة المؤسسات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 48 من القانون رقم 33.06 السالف الذ
- المادة 6تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية، اللائحة المنصوص عليها في البند د) من الفقرة الأولى بالمادة 51 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، المتعلقة بمؤسسات الائتما
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط التي يمكن أن يلجأ وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتس
- المادة 8تحدد القواعد المحاسبية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمال
- المادة 9تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة، والمنصوص عليها في المادة 11
- المادة 10لتطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن تتم المصادقة على النظام الأساسي لجمعية مدبري صناديق التسنيد وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بمقرر
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 39 ، والمادة 75 ، والفقرة الثانية من المواد 76 و 87 و 115 و 116 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدا
- المادة 12تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.
- المادة 12-1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وال
- المادة 12-2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات تصنيف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أقسامها عند الاقتضاء، في مجموعات، أو في مجموعات فرعية عند الاقتضاء و
- المادة 12-3تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الحالات التي يمكن فيها لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت ا
- المادة 12-4تطبيقا لأحكام المادة 111-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
- المادة 12.5تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنوع شهادات الص
- المادة 13يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.