مادة madda
FR

ف 1من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يسحب اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ف 2يبلغ المقرر المذكور إلى مجلس القيم المنقولة لتحيين قائمة مؤسسات التدبير المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.530 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.530 بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تحدد لائحة صحف الإعلانات القانونية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وفي المادة 70 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، بقرار للوزير المكلف بالما
  2. المادة 2يحدد الحد الأدنى لمبلغ رأسمال مؤسسات تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في البند 3) من الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 33.06 السالف الذك
  3. المادة 3من أجل تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يمنح أو يرفض اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر للوزير المكلف بالمالية بع
  4. المادة 4من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يسحب اعتماد كل مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمقرر الوزير المكلف با
  5. المادة 5تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، قائمة المؤسسات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 48 من القانون رقم 33.06 السالف الذ
  6. المادة 6تحصر بقرار للوزير المكلف بالمالية، اللائحة المنصوص عليها في البند د) من الفقرة الأولى بالمادة 51 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، المتعلقة بمؤسسات الائتما
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط التي يمكن أن يلجأ وفقها صندوق التوظيف الجماعي للتس
  8. المادة 8تحدد القواعد المحاسبية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمال
  9. المادة 9تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة، والمنصوص عليها في المادة 11
  10. المادة 10لتطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يجب أن تتم المصادقة على النظام الأساسي لجمعية مدبري صناديق التسنيد وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بمقرر
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 39 ، والمادة 75 ، والفقرة الثانية من المواد 76 و 87 و 115 و 116 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يراد بالإدا
  12. المادة 12تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.99.1054 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بتطبيق القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية.
  13. المادة 12-1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وال
  14. المادة 12-2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات تصنيف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، أو أقسامها عند الاقتضاء، في مجموعات، أو في مجموعات فرعية عند الاقتضاء و
  15. المادة 12-3تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الحالات التي يمكن فيها لصندوق توظيف جماعي للتسنيد تفويت ا
  16. المادة 12-4تطبيقا لأحكام المادة 111-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية:
  17. المادة 12.5تطبيقا لأحكام المادة 2.7 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنوع شهادات الص
  18. المادة 13يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 18 مادة