مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس إدارة "أرشيف المغرب" الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض، ويضم المجلس الإداري الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو ممثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو ممثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو ممثلها؛
  9. –الأمانة العامة للحكومة أو ممثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
  11. –مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
  12. –مدير مدرسة علوم الإعلام التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛
  13. –مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو ممثله.

ف 2ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات هذا الأخير كل شخص يمكن أن يفيد في المناقشة، وذلك بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.543 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.543 بتحديد أعضاء المجلس الإداري لأرشيف المغرب

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على مؤسسة "أرشيف المغرب".
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس إدارة "أرشيف المغرب" الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض،
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزيرة الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد