مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزيرة الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.543 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.543 بتحديد أعضاء المجلس الإداري لأرشيف المغرب

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على مؤسسة "أرشيف المغرب".
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس إدارة "أرشيف المغرب" الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض،
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزيرة الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد