يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزيرة الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.543 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.543 بتحديد أعضاء المجلس الإداري لأرشيف المغرب
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وصاية الدولة على مؤسسة "أرشيف المغرب".
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه، يرأس مجلس إدارة "أرشيف المغرب" الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض،
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزيرة الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه.