مادةmadda
FR
الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

المادة 4

من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019

ف 1يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي:

ف 2كل البيانات التي تمكن من التعرف على هوية الطالب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا؛

ف 3طبيعة المشروع، موضوع طلب الامتياز؛

ف 4المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود موقع هذه المؤسسة؛

ف 5صنف أو الأصناف أو التي سيتم اصطيادها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛

ف 6الطرق التي سيتم استعمالها للاصطياد أو التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري؛

ف 7الشروط المقترحة لاستغلال مؤسسة الصيد البحري؛

ف 8بيان رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري التي انتهت أو لم تنتهي مدة صلاحيتها والتي استفاد أو سيستفيد منها صاحب الطلب؛

ف 9إضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق الطلب بدراسة تتعلق بآثار النفايات المتأتية من مؤسسة الصيد البحري على الوسط والنظام البحريين كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.

ف 10بالنسبة لمشاريع مزارع تربية الأحياء البحرية، يعتبر هذا الشرط مستوفا عندما يرفق صاحب الطلب ملفه بقرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، شريطة أن تشتمل الدراسة المذكورة على جزء يتعلق بالنفايات كيفما كانت طبيعتها المتأتية من مزرعة تربية الأحياء البحرية والمتضمنة على الخصوص أنواع النفايات الناتجة عن هذه المزرعة وآثارها على الوسط والنظام البيئي البحريين وطرق التقييم المستعملة لقياس هذه الآثار والإشارة، إن اقتضى الحال، إلى كل الإجراءات والطرق المرتقبة لتقليص وقع هذه الآثار.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع الاتفاقية مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
  2. المادة 4يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي:
  3. المادة 5تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحر
  4. المادة 6لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط م
  5. المادة 7تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:
  6. المادة 7 المكررةيتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر في 2
  7. المادة 8يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المن
  8. المادة 9يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
  9. المادة 10يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
  10. المادة 11يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 21 مادة