مادة madda
FR
الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

المادة 11

من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019

ف 1يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:

  1. 1-إذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا الخطر؛
  2. 2-في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة؛
  3. 3-بالنسبة للمزربة، في حالة صيد أصناف إضافية تفوق الحصة المسموح بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بالأصناف المعنية أو في حالة عدم إزالة المزربة في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية؛
  4. 4-في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة عندما يتم التنصيص عليها في الاتفاقية؛
  5. 5-بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، في حالة تسمين أصناف غير أسماك التونة البالغة وفي حالة عدم إزالة القفص العائم في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية.

ف 2خلال مدة تعليق الرخصة، يسمح للمستفيد، تحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بنقل الأصناف البحرية إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو ببيعها.

ف 3عند انصرام هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب الرخصة إذا لم يقم المستفيد منها بإصلاح الاختلالات التي أدت إلى تعليقها. وإذا تعلق الأمر بامتياز، فإنه يوضع حد لهذا الأخير.

ف 4يجب أن تنقل مباشرة الأصناف البحرية المتواجدة في مؤسسة الصيد، تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو تباع أو يتم تدميرها إذا كانت الأصناف المذكورة تشكل خطرا على باقي الأصناف البحرية الأخرى.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع الاتفاقية مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
  2. المادة 4يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي:
  3. المادة 5تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحر
  4. المادة 6لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط م
  5. المادة 7تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:
  6. المادة 7 المكررةيتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر في 2
  7. المادة 8يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المن
  8. المادة 9يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
  9. المادة 10يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
  10. المادة 11يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 21 مادة