الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري
المادة 10
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019
ف 1يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
ف 2يتم تجديد رخص مؤسسة الصيد البحري بناء على طلب المستفيد وفقا لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها.
ف 3يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع الاتفاقية مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة 4يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 5تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحر
- المادة 6لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط م
- المادة 7تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:
- المادة 7 المكررةيتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر في 2
- المادة 8يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المن
- المادة 9يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 10يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
- المادة 11يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية: