الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري
المادة 7
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019
تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:
- –طبيعة الأنشطة المسموح بها؛
- –حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية؛
- –صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
- –شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة أو الممنوعة حسب الحالة؛
- –عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند الضرورة؛
- –طرق تدبير النفايات وشروط وطرق معالجة النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد؛
- –مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للمزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة وعشر (10) سنوات، قابلة للتجديد، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية؛
- –الشروط الخاصة للاستغلال سواء تعلق الأمر بمزربة أو بأقفاص عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة أو بمزرعة لتربية الأحياء البحرية. عندما يتعلق الأمر بالمزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، وجبت الإشارة إلى فترة استعمال هذه المزارب والأقفاص في البحر، خلال السنة، مع بيان تواريخ تثبيتها وإزالتها؛
- –الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيد من الرخصة؛
- –مصدر الأصناف التي يتم إدخالها إلى مؤسسة الصيد البحري. عندما يتعلق الأمر بالأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، يمكن أن تتأتى أسماك التونة البالغة من مزارب أو من سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد البحري؛
- –القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية؛
- –شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة؛
- –مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات في حالات اتفاقيات الامتياز؛
- –شروط وضع علامات المنشآت بالبحر؛
- –مراقبة المستفيد من الرخصة للموقع المستغل وحراسته؛
- –طرق تسوية النزاعات؛
- –كل البيانات الأخرى المفيدة التي لها علاقة بالاتفاقية، وفي حالة مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة، تتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية المعنية أو عندما لا يكون صاحب الطلب هو المالك، تتم الإشارة إلى الوثيقة أو الوثائق التي بموجبها يقوم بالاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الثاني: رخصة مؤسسة الصيد البحري
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع الاتفاقية مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة 4يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي:
- المادة 5تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحر
- المادة 6لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط م
- المادة 7تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة، على الخصوص، إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على ما يلي:
- المادة 7 المكررةيتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 1-28 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر في 2
- المادة 8يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المن
- المادة 9يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 10يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.
- المادة 11يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية: