مادة madda
FR

ف 1بالإضافة إلى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء يضطلع إطار قائد سجن بالمهام التالية:

  1. –إدارة وتسيير شؤون المؤسسات السجنية؛
  2. –تدبير شؤون المعاقل؛
  3. –الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية؛
  4. –مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها؛
  5. –التأكد من التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط داخل المؤسسات السجنية؛
  6. –مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الإخلالات الأمنية؛
  7. –المساهمة في تأهيل السجناء.
  8. –مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات السجنية؛
  9. –مراقبة وتقييم سير العمل بالمعقل؛
  10. –مراقبة تسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية.

ف 2ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تسند لإطار قائد سجن مهام الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية المتمثلة على الخصوص في:

  1. –مراقبة شرعية الاعتقال من خلال التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل؛
  2. –التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة؛
  3. –مسك الملفات الجنائية للمعتقلين؛
  4. –مسك وتحيين وضبط بطاقة الاعتقال الخاصة بكل معتقل؛
  5. –تبليغ المعتقلين الأحكام الصادرة في حقهم؛
  6. –إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين للاستفادة من العفو الملكي أو الرخص الاستثنائية للخروج أو الإفراج المقيد بشروط؛
  7. –تحرير التصريحات بالطعون في آجالها؛
  8. –مسك وضبط السجلات الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني؛
  9. –السهر على تنفيذ ظهير العفو.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.08.599 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: هيئة الحراسة والأمن

المادة 3 – المادة 26
  1. المادة 3تشتمل هيئة الحراسة والأمن على الإطارين التاليين:
  2. المادة 4تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 5يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية:
  4. المادة 6تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  5. المادة 7تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  6. المادة 8تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  7. المادة 9تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  8. المادة 10يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
  9. المادة 11يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الرابعة
  10. المادة 12يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثالثة
  11. المادة 13يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثانية
  12. المادة 14بالإضافة إلى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء يضطلع إطار قائد سجن بالمهام التالية:
  13. المادة 15يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية:
  14. المادة 16تخصص لدرجة قائد سجن الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  15. المادة 17تخصص لدرجة قائد سجن ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  16. المادة 18تشتمل درجة قائد سجن إقليمي على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
  17. المادة 19يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
  18. المادة 20يعين في درجة قائد سجن ممتاز:
  19. المادة 21يعين في درجة قائد سجن إقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.40
  20. المادة 22يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن إقليمي الذين قضوا ست )6( سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود
  21. المادة 23يتم ولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من
  22. المادة 24يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
  23. المادة 25يلزم موظفو هيئة الحراسة والأمن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إذا اقت
  24. المادة 26يلزم موظفو هيئة الحراسة والأمن بحمل السلاح أثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجني
فهرس النص كاملا · 56 مادة