المادة 42
من مرسوم رقم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي الواردة في جدول أسفله:
ف 2الرتبة السريع المتوسط الأقدمية الرتبة 1 إلى 2 سنة سنة سنة الرتبة 2 إلى 3 سنة سنة ونصف سنتين الرتبة 3 إلى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات الرتبة 4 إلى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 5 إلى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 6 إلى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 7 إلى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 8 إلى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 9 إلى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة 10 وذلك في حدود 1/10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من كل درجة.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.08.599 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات مشتركة
المادة 38 – المادة 49- المادة 38تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية
- المادة 39تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المتر
- المادة 40يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه
- المادة 41إن موظفي هيئة الحراسة والأمن الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة ع
- المادة 42يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي الواردة في جدول أسفله:
- المادة 43خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار إليها في المواد السابقة يمكن للمندوب العام القيام كل سنة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بترقية مبا
- المادة 44تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي هيئة الحراسة والأمن؛ والمرتبة تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة على ما يلي:
- المادة 45تمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط الآتية:
- المادة 46يتعين على الموظفين الإقامة بالمدينة التي يعملون بها والاستجابة لنداء رؤسائهم كلما احتيج إليهم ليلا ونهارا، وتحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفائدة موظفي المندوبي
- المادة 47يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.
- المادة 48بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المواد 4 و 14 و 28 و 30 و 32 و 34 و 36 يمكن إسناد مهام واختصاصات أخرى لكل إطار من الهيئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا
- المادة 49بالرغم من جميع النصوص التنظيمية المنافية، يلزم جميع الموظفين العاملين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالخضوع للالتزامات المنصوص عليها في القواني