الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على:
ف 2I.- رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة، ب:
ف 3أولا: ملف إداري يتضمن:
- أ)الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
- 1-شخص ذاتي:
- –نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة؛
- –ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية؛
- –صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
- 2-شخص معنوي خاضع للقانون الخاص:
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الأنظمة الأساسية، ونسخة من وصل إيداع هذه الأنظمة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة؛
- –محضر الجمع العام التأسيسي؛
- –محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشخص المعنوي؛
- –الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص المعنوي والسلطات المخولة له داخلها؛
- –نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييد من السجل التجاري؛
- –الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة.
- ب)الوثائق المتعلقة بدار الحضانة الخاصة:
- –تصميم يحدد استعمال البناية وملحقاتها، مصادق عليه من لدن السلطات المحلية المختصة، شريطة أن يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة في الطابق السفلي؛
- –شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط الصحية الضرورية وكونها لا تشكل أي خطورة على سلامة الأطفال وتوجد في مكان ملائم بالنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد كراء أو اتفاقية شراكة أو ترخيص مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل المحل كدار حضانة خاصة؛
- –بيان مفصل لمختلف مرافق دار الحضانة يحدد عدد القاعات والطاقة الاستيعابية لكل قاعة، وعند الاقتضاء بيان عن الساحة الخارجية للعب وتجهيزات اللعب المقامة بها.
- ج)الوثائق المتعلقة بالمرشح لشغل مهمة مدير (ة) دار الحضانة الخاصة:
ف 4طلب ترخيص لتسيير دار حضانة خاصة مشفوع بالوثائق التالية:
- –بيان سيرة المدير (ة)؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لكل دبلوم أو شهادة تعليمية مطلوبة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان المطلوب؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل المبرم بين المدير (ة) والمؤسس (ة)، يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين؛
- –تصريح بالشرف للمدير (ة)، مشهود بصحة إمضائه، قصد إدارة دار الحضانة الخاصة؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –شهادة السكنى أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير (ة) من جنسية أجنبية؛
- –ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية؛
- –صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
- د)الوثائق المتعلقة بالمربي (ة):
- –بيان سيرة المربي (ة)؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الدبلومات أو الشهادات التعليمية المطلوبة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد الشغل مع المؤسس؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمربين من جنسية أجنبية؛
- –ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية والعقلية والنفسية للمربي (ة) ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية؛
- –صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
- ه)الوثائق المتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة:
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –شهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية للمستخدم لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
ف 5ثانيا: ملف بيداغوجي يتضمن:
ف 6النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله يحدد على الخصوص:
- –شروط قبول الأطفال والوثائق التي يجب على كل شخص يرغب في تسجيل طفله بدار حضانة خاصة، أن يدلي بها لإدارة المؤسسة، ولاسيما ملفا إداريا وصحيا يتعلق بالطفل؛
- –أوقات عمل دار الحضانة الخاصة؛
- –الأوقات النموذجية للأنشطة اليومية للأطفال وأوقات لوجبات الأكل الخاصة بهم؛
- –الأوقات المخصصة لزيارة آباء وأولياء الأطفال لدار الحضانة الخاصة خلال أوقات عملها؛
- –الأنشطة المقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة التربوية المقدمة للأطفال؛
- –التدابير الواجب اتخاذها في حالة إصابة طفل بمرض أو تعرضه لحادث، أو في حالة حدوث مرض معد أو عند وقوع حالة وباء بدار حضانة خاصة؛
- –الإجراءات الوقائية التي يتعين على مستخدمي دار الحضانة الخاصة التقيد بها.
ف 7ثالثا: ملف صحي يتضمن:
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد المبرم مع طبيب متخصص في طب الأطفال أو الطب العام، مسجل في جدول هيئة الأطباء الوطنية ومرخص له بمزاولة الطب في المغرب؛
- –بيان عن المرافق الصحية الموضوعة رهن إشارة أطفال دار الحضانة الخاصة؛
- –قائمة الأدوية الضرورية المتوفرة في صيدلية دار الحضانة الخاصة.
ف 8II. - رخصة توسيع دار الحضانة الخاصة أو إدخال تغيير على أحد عناصرها أو هما معا ب:
- –تصميم توسيع أو تغيير محلات دار الحضانة الخاصة أو هما معا أو تشييد ملحقة، مرفقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات المزمع إنجازها وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل منها وفق الأهداف المحددة في طلب الرخصة المذكور؛
- –لائحة التجهيزات والمعدات والأدوات التربوية والبيداغوجية أو غيرها المتعلقة بتوسيع أو تغيير محلات دار الحضانة الخاصة؛
- –شهادة مطابقة المحلات موضوع التوسيع أو التغيير مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد الكراء أو اتفاقية شراكة أو ترخيص مكتوب، مشهود بصحة إمضائه، قصد شغل المحل كدار للحضانة الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تقع
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على:
- المادة 4كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة ،
- المادة 5يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي: