الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية
المادة 9
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور الحضانة الخاصة.
ف 2ولهذا الغرض، تعين السلطة الحكومية المذكورة الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور.
ف 3ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من بين الأطر المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور ا
- المادة 10يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 11يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.