مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور الحضانة الخاصة.

ف 2ولهذا الغرض، تعين السلطة الحكومية المذكورة الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور.

ف 3ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من بين الأطر المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور ا
  2. المادة 10يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 11يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.
فهرس النص كاملا · 16 مادة