الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –إجراء الفحص الطبي المطلوب قصد قبول الأطفال بالمؤسسة؛
- –القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة؛
- –اتخاذ قرار استبعاد الأطفال المرضى عن المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، والسماح لهم بالعودة إليها بعد التأكد من شفائهم؛
- –اتخاذ التدابير الضرورية في حالة حدوث مرض معد بالمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور ا
- المادة 10يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 11يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.