الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال
المادة 12
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة وفق المعايير والكيفيات المحددة في هذا الفصل والمتعلقة بالطاقة الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات المتوفرة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحض
- المادة 13تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:
- المادة 14إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة هو:
- المادة 15يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الشباب والرياضة.