الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال
المادة 15
من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:
- 1-لعب ولوازم تربوية ملائمة لسنهم وعددهم؛
- 2-كراسي وطاولات في مستوى الأطفال وبعدد كاف؛
- 3-أغطية للأطفال؛
- 4-أسرة أو أغطية إسفنجية؛
- 5-منشفات وفوطات بكمية كافية؛
- 6-خزانات للترتيب مغلقة من أجل:
- أ)الأطعمة؛
- ب)لوازم ومواد الصيانة والنظافة؛
- ج)لوازم الأسرة؛
- د)الأدوية؛
- 7-وسائل الطبخ والأواني الخاصة بالأكل وآلة تبريد وعند الاقتضاء آلة التصبين؛
- 8-فرن كهربائي؛
- 9-معقم الرضاعات؛
- 10-مغسلة جماعية ملائمة لسن الأطفال؛
- 11-طاولة لتغيير الحفاظات، وحاو مغلق لوضع الحفاظات المستعملة؛
- 12-رفوف للعب وللأدوات في متناول الأطفال؛
- 13-رفوف أو خزانة لوضع حاجيات الأطفال؛
- 14-مرآة كبيرة الحجم غير قابلة للكسر مثبتة على أحد جدران القاعة؛
- 15-سبورة مغناطيسية؛
- 16-آلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة؛
- 17-أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سلامة ووقاية الأطفال.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma
الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحض
- المادة 13تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:
- المادة 14إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة هو:
- المادة 15يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الشباب والرياضة.