مادة madda
FR
الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال

المادة 13

من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

ف 1تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:

  1. 1-عند استقبال أطفال يقل سنهم عن 18 شهرا، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوبة هي 4 أمتار مربع لكل طفل.

ف 2ويقسم هذا الفضاء على الأقل إلى غرفتين منفصلتين بالنسبة لكل 10 أطفال أو أقل تخصص الغرفة الأولى للعب وتخصص الغرفة الثانية للاستراحة.

  1. 2-عند استقبال أطفال يبلغ سنهم 18 شهرا فأكثر، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوبة لكل طفل هو 2,75 متر مربع.

ف 3ويمكن تقسيم هذا الفضاء إلى عدة حجرات، ولا يمكن أن تستقبل كل حجرة في ذات الوقت أكثر من 15 طفلا ماعدا في حالة تنظيم أنشطة خاصة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحض
  2. المادة 13تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي:
  3. المادة 14إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة هو:
  4. المادة 15يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب:
  5. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الشباب والرياضة.
فهرس النص كاملا · 16 مادة