مادة madda
FR

ف 1يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.

ف 2يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة الخاصة إلى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال.

ف 3لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إلا بعد موافقة طبيب دار الحضانة الخاصة ووفق الشروط المحددة من قبله.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: المراقبة التربوية والإدارية والصحية

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والإدارية لدور ا
  2. المادة 10يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 11يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها.
فهرس النص كاملا · 16 مادة