مادةmadda
FR
الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي:

  1. –في حالة فتح أو توسيع دار حضانة خاصة أو تجديد رخصتها: اسم المؤسس ورقم وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها الاستيعابية وهي العناصر التي يجب أن تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة؛
  2. –في حالة التغيير: اسم المؤسس ورقم وتاريخ تسليم الرخصة وتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الأساسي للرخصة الأولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تقع
  2. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على:
  3. المادة 4كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة ،
  4. المادة 5يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة