مادةmadda
FR
الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

ف 1كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة ، حسب الحالة، لأحكام المادة 3 أعلاه يكون موضع رفض معلل حين إيداعه.

ف 2بالنسبة لملفات طلبات الترخيص التي تم قبولها، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت في هذه الطلبات خلال أجل لا يتعدى ستين يوما يسري ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

ف 3في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، فورا بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.678 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تقع
  2. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على:
  3. المادة 4كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال أو تجديد أو توسيع دور الحضانة الخاصة أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها أو هما معا، غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة ،
  4. المادة 5يجب أن يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة