ف 1تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة:
- –تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه؛
- –قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية لاسيما تلك المتعلقة بمدة وخاصيات وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها؛
- –التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية للصنفين 1 و 2 ؛
- –كيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معالجة النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2.
ف 2تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة طرق المعالجة والتخلص من الأعضاء والأنسجة الحيوانية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يجب أن يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية الموكول لطرف آخر موضوع دفتر تحملات أو تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 23تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة:
- المادة 24يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.