يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يجب أن يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية الموكول لطرف آخر موضوع دفتر تحملات أو تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 23تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة:
- المادة 24يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.