القسم الثالث: المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الثالث: شروط استغلال مطرح مراقبالفرع الأول: تدابير السلامة والنظافة
المادة 14
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
ف 1يتعين الحد من ولوج المطرح ومراقبته. ولهذا الغرض، يجهز المطرح بأبواب وبسياج. تغلق الأبواب خارج أوقات العمل. يتكون السياج من مواد متينة مقاومة للحريق ولا يقل علوه عن مترين.
ف 2بغرض تأمين سلامة ونظافة المطرح المراقب تتخذ التدابير التالية:
- أ)تنظيف جنبات المطرح الملوثة عرضا بالنفايات المتطايرة؛
- ب)اتخاذ تدابير لمحاربة الحريق كل انتشار للقوارض والحشرات والطيور.
ف 3وعند الاقتضاء، يمكن تغطية النفايات في نفس يوم إيداعها بالمطرح بمواد هامدة لأجل منع انبعاث الروائح الكريهة؛
- ج)إذا كان المطرح المراقب يتوفر على منشآت المعالجة الميكانيكية للنفايات، فإن هذه المنشآت تستغل بشكل يحول دون إزعاج الجوار بالضجيج وبانبعاث الغبار وبتطاير العناصر الخفيفة.
- د)نصب لوحة إعلان مكونة من مواد متينة في مدخل المطرح يشار فيها بوضوح إلى البيانات التالية:
- –إشارة «ممنوع الدخول» باللغة العربية؛
- –اسم المطرح؛
- –عنوان ورقم هاتف المستغل أو نائبهم؛
- –أوقات العمل العادية لاستقبال النفايات بالمطرح؛
- –إشارة برقم هاتف المصلحة التي يجب الاتصال بها في حالة حدوث حريق أو حادثة.
ف 4هـ) إقامة مصلحة للمراقبة بجوار مدخل المطرح ومركب للخدمات.
ف 5يتكون مركب الخدمات على الخصوص من:
- –بناية مجهزة بالماء والكهرباء والهاتف تتوفر على الأقل على مكتب ومطعم وحمام، وعند الاقتضاء، ورشة للمعدات ومرآب؛
- –جسر- قبان معير ومزود بنظام للتسجيل الأوتوماتيكي. يراقب ويعير الجسر - قبان حسب الأنظمة الجاري بها العمل؛
- –ساحة لوقوف العربات وعند الاقتضاء محطة لغسل وتنظيف إطارات عجلات الآليات والعربات، تهيأ محلات الاستغلال طبقا للمقتضيات المتعلقة بقانون الشغل والصحة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma