القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
ف 1يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 2إذا كان المطرح المراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم، يوضع التصريح لدى والي الجهة المعنية.
ف 3يرفق هذا التصريح بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:
- 1-اسم ومقر وعنوان المصرح أو اسم المسؤول عن استغلال المطرح موضوع التصريح؛
- 2-تصميم على سلم 1/2000 يبين حدود التوسيع القصوى لمساحة المطرح والمنطقة المعدة للاستغلال وكذا مستوى علو ملء هذه المنطقة؛
- 3-بيان حول الوسائل التقنية والمنشآت المقترح إقامتها سيما تلك المتعلقة بغاز المطرح وشبكات الرشيح ومياه السيلان ونظام منع النفاذ؛
- 4-قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
- 5-مدة الاستغلال والطاقة الإجمالية لكتلة وحجم النفايات الممكن إيداعها بالمطرح؛
- 6-لائحة التجهيزات المخصصة للمطرح لضمان شروط السلامة وحماية البيئة؛
- 7-عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المطرح مع بيان مؤهلاتهم ومهامهم؛
- 8-مخطط تقديري للاستغلال يبين تنظيم وآجال مراحل استغلال المطرح؛
- 9-تدابير الحفاظ على المناظر الطبيعية المزمع إنجازها طيلة مختلف مراحل الاستغلال ومخطط إعادة تأهيل الموقع بعد نهاية مدة الاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم
- المادة 4يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
- المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى
- المادة 6يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي ال