مادة madda
FR
القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 3

من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة

ف 1يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني.

ف 2إذا كان المطرح المراقب يهم أكثر من عمالة أو إقليم، يوضع التصريح لدى والي الجهة المعنية.

ف 3يرفق هذا التصريح بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:

  1. 1-اسم ومقر وعنوان المصرح أو اسم المسؤول عن استغلال المطرح موضوع التصريح؛
  2. 2-تصميم على سلم 1/2000 يبين حدود التوسيع القصوى لمساحة المطرح والمنطقة المعدة للاستغلال وكذا مستوى علو ملء هذه المنطقة؛
  3. 3-بيان حول الوسائل التقنية والمنشآت المقترح إقامتها سيما تلك المتعلقة بغاز المطرح وشبكات الرشيح ومياه السيلان ونظام منع النفاذ؛
  4. 4-قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛
  5. 5-مدة الاستغلال والطاقة الإجمالية لكتلة وحجم النفايات الممكن إيداعها بالمطرح؛
  6. 6-لائحة التجهيزات المخصصة للمطرح لضمان شروط السلامة وحماية البيئة؛
  7. 7-عدد المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المطرح مع بيان مؤهلاتهم ومهامهم؛
  8. 8-مخطط تقديري للاستغلال يبين تنظيم وآجال مراحل استغلال المطرح؛
  9. 9-تدابير الحفاظ على المناظر الطبيعية المزمع إنجازها طيلة مختلف مراحل الاستغلال ومخطط إعادة تأهيل الموقع بعد نهاية مدة الاستغلال.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم
  2. المادة 4يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
  3. المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى
  4. المادة 6يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي ال
فهرس النص كاملا · 22 مادة