القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المحدد لكيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم
- المادة 4يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
- المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى
- المادة 6يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي ال