مادة madda
FR
القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 4

من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة

ف 1يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.

ف 2إذا تبين للوالي أو العامل المعني بعد دراسة التصريح والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كان في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في التصريح، فإنه يشعر المصرح بملاحظاته داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر المصرح على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

ف 3بعد انصرام هذا الأجل، يقبل الوالي أو العامل المعني التصريح ويمنح وصل الإيداع إلى المصرح أو يقرر عدم القبول المعلل للتصريح.

ف 4توجه نسخة من وصل تصريح الموافقة أو الإشعار بعدم القبول إلى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم
  2. المادة 4يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
  3. المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى
  4. المادة 6يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي ال
فهرس النص كاملا · 22 مادة