مادة madda
FR
القسم الثاني: المساطر الإدارية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

ف 2يرفق هذا الطلب، بالإضافة إلى الوثائق والمعلومات المبينة في المادة 3 أعلاه، بضمانة مالية تخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المطارح المراقبة للنفايات الخطرة والصناعية أو الطبية والصيدلية.

ف 3تدرس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به وتمنح للطالب وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب.

ف 4إذا تبين للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد دراسة طلب الترخيص والوثائق المرفقة به أن الملف غير كامل أو كانت في حاجة إلى معلومات إضافية للبث في الترخيص، فإنها تشعر الطالب بملاحظاتها داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. يتوفر الطالب على شهر إضافي للإجابة على الملاحظات وإتمام ملفه.

ف 5بعد انصرام هذا الأجل، تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الترخيص للطالب أو تقرر عدم القبول المعلل للطلب.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مسطرة الفتح والتحويل الجوهري والتغيير للمطارح المراقبة

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يوضع التصريح بفتح أو بتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 1 من القانون رقم
  2. المادة 4يدرس عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة المعنية التصريح والوثائق المرفقة به ويمنح للمصرح وصلا داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع هذا التصريح.
  3. المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يودع طلب الترخيص بفتح أو بتحويل أو بتغيير جوهري لمطرح مراقب من الصنفين الثاني والثالث لدى
  4. المادة 6يتم إجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 49 الفقرة 2 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر وفق نفس الشكليات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2.04.564 بتاريخ 5 ذي ال
فهرس النص كاملا · 22 مادة