مادة madda
FR

ف 1يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة.

ف 2يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.597 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.597 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيحدث لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية.
  2. المادة الثانيةإن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المراقبين المربين وموظفي هيئة الحراسة والأمن والموظفين المكلفي
  3. المادة الثالثةيمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشه
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة والمندوب العام لإد
فهرس النص كاملا · 4 مواد