المادة الثالثة
ف 1يمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشهر بمبلغ 4 دراهم للساعة.
ف 2يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.597 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.597 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدث لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعويض عن الخدمات المنجزة ليلا وتعويض عن الساعات الإضافية الليلية.
- المادة الثانيةإن الخدمات المنجزة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا خلال المدة العادية ليوم العمل من لدن المراقبين المربين وموظفي هيئة الحراسة والأمن والموظفين المكلفي
- المادة الثالثةيمكن للموظفين المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، الاستفادة من تعويض عن الساعات الإضافية الليلية المنجزة خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود 50 ساعة في الشه
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديد القطاعات العامة والمندوب العام لإد