مادة madda
مرسوم رقم 2.09.611

مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية

التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.16.261 صادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6479 بتاريخ 28 رمضان 1437(4 يوليو 2016)، ص 5160.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، ولاسيما المادة 19 منه كما تم تتميمها بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بشأن إعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، تخول منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني 5 وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:

  1. –أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.

وفي حالة رغبته في الاستفادة من المنحة عن التحطيم المحددة في البند الثاني من المادة 3 بعده، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها.

  1. –أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم.
  2. –أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.

ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.

المادة الثالثة

يحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني 8 كما يلي:

  1. –35.000 درهم في حدود 30% من ثمن شراء المركبة 9 الجديدة والمصادق عليه من قبل الإدارة والمعدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني 10 ؛
  2. –15.000 درهم بعد السحب النهائي للعربة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها.

المادة الرابعة

يتم أداء منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد وذلك لدى الوكيل المسوق الذي قام المستفيد المذكور باقتناء مركبته لديه.

المادة الخامسة

تحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

  1. 12 -تم نسخ وتعويض هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.261 السالف الذكر.