المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني
ف 1يشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:
- –أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.
ف 2وفي حالة رغبته في الاستفادة من المنحة عن التحطيم المحددة في البند الثاني من المادة 3 بعده، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها.
- –أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم.
- –أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.
ف 3ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.611 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، ت
- المادة الثانيةيشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:
- المادة الثالثةيحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني كما يلي:
- المادة الرابعةيتم أداء منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد وذلك لدى الوكيل المسوق الذي قام المستفيد المذكور باقتناء مركبته لديه.
- المادة الخامسةتحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الدا
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.