المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني
تطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، تخول منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني 5 وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.611 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 27 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 ، ت
- المادة الثانيةيشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:
- المادة الثالثةيحدد مبلغ منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني كما يلي:
- المادة الرابعةيتم أداء منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد وذلك لدى الوكيل المسوق الذي قام المستفيد المذكور باقتناء مركبته لديه.
- المادة الخامسةتحدد الوثائق المكونة لملفات طلب المنحة وكيفيات إيداعها والمدة المحددة لذلك وكذا مسطرة دراستها والبت فيها والوثائق اللازمة لصرف هذه المنحة بقرار مشترك لوزير الدا
- المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.