قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1281.25 صادر في 20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026) بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية (رقم 2.10.015)
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يحدد مبلغ الإعانة المالية للدولة في سبعمائة وخمسين (750) درهما للطن، بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر و/ أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية خلال موسم التصدير والتي تتجاوز معدل الكميات المصدرة سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح سبتمبر 2010 إلى 31 أغسطس 2020.
المادة الثانية
يبتدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح سبتمبر من السنة وينتهي في 31 أغسطس من السنة الموالية.
المادة الثالثة
تحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة لتصدير الطماطم الطرية فيما يلي:
- –معدل الكميات المصدرة من قبل كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية؛
- –معدل الكميات المرجعية المعتمدة لجميع الوحدات التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية، وذلك بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز أي عملية تصدير خلال المواسم المرجعية المذكورة.
المادة الرابعة
للاستفادة من الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذه الترابي الوحدة المصدرة المعنية.
ويعد الطلب المذكور وفق النموذج الملحق بهذا القرار المشترك مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- 1 -الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية )CNIE) أو كل وثيقة أخرى تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وعند الاقتضاء نسخة من الوكالة وكذا نسخة من الوثيقة التي تحدد هوية الموكل له.
- ب)بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
- –نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو شهادة التسجيل في سجل التعاونيات؛
- –نسخة من آخر محضر للجمعية العامة؛
- –نسخة من الوثيقة التي تحدد الممثل القانوني وهويته.
- 2 -نسخة من شهادة تصدير الطماطم مسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تبين رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات التي تم تصديرها؛
- 3 -نسخة من اعتماد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للوحدة المصدرة بالنسبة لموسم التصدير المعني؛
- 4-كشف التعريف البنكي (RIB) لصاحب الطلب.
المادة الخامسة
يودع طلب الإعانة والملف المرافق له في نسخة واحدة على دعامة ورقية وإلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير.
يمكن تمديد الأجل المذكور مرة واحدة بأجل إضافي مدته ثلاثة (3) أشهر في إحدى الحالتين التاليتين:
- –إذا تقدم المعني بالأمر بطلب التمديد كتابة قبل انقضاء أجل ستة (6) أشهر؛
- –في حالة حدوث قوة قاهرة معللة بصفة قانونية خلال الأجل المذكور.
المادة السادسة
يتم التحقق من الوثائق المكونة للملف المرفقة بطلب الإعانة المنصوص عليها في هذا القرار المشترك داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، وبدراستها. ويمدد هذا الأجل لمدة ستين (60) يوما ً إضافية لإجراء الخبرات التقنية اللازمة، من لدن المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
المادة السابعة
بعد دراسة الملف، تسلم المصالح المذكورة أعلاه لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل:
- أ)رسالة تخبره بالموافقة على طلبه وبمبلغ الإعانة الممنوح له؛
- ب)أو «مذكرة ملاحظات« تبين جميع أوجه عدم المطابقة التي تم رصدها فيما يخص وثائق الملف.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بمذكرة الملاحظات المذكورة من أجل استيفائها. عند انصرام الأجل المذكور، وفي حالة عدم قيام صاحب الطلب باستيفاء الملاحظات المذكورة، يتم إشعاره برفض معلل بكل وسيلة تثبت التوصل.
غير أنه، يمكن لصاحب الطلب أن يطلب إعادة دراسة ملف طلب الإعانة داخل أجل خمسة (5) أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بإشعار الرفض، مع دعم طلبه بكل وثيقة تمكن المصالح المذكورة من التأكد من استيفائه لجميع الملاحظات المطلوبة والواردة في الإشعار المذكور.
تتم دراسة هذا الطلب وفق نفس الشروط والكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لدراسة طلب الإعانة.
المادة الثامنة
توزع الإعانة المالية للدولة الممنوحة بموجب هذا القرار المشترك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة التاسعة
تنسخ مقتضيات 2 من البند 1 من المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 3284.17 الصادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتحديد كيفيات منح المساعدة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
غير أن ملفات طلب الاستفادة من الإعانة المالية للدولة بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية خارج دول الاتحاد الأوروبي المودعة قبل تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، تضل خاضعة لمقتضيات القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 3284.17 السالف الذكر.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026).
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد البواري. الإمضاء: عبد الوافي لفتيت الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.