المادة السابعة
ف 1بعد دراسة الملف، تسلم المصالح المذكورة أعلاه لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل:
- أ)رسالة تخبره بالموافقة على طلبه وبمبلغ الإعانة الممنوح له؛
- ب)أو «مذكرة ملاحظات« تبين جميع أوجه عدم المطابقة التي تم رصدها فيما يخص وثائق الملف.
ف 2يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بمذكرة الملاحظات المذكورة من أجل استيفائها. عند انصرام الأجل المذكور، وفي حالة عدم قيام صاحب الطلب باستيفاء الملاحظات المذكورة، يتم إشعاره برفض معلل بكل وسيلة تثبت التوصل.
ف 3غير أنه، يمكن لصاحب الطلب أن يطلب إعادة دراسة ملف طلب الإعانة داخل أجل خمسة (5) أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بإشعار الرفض، مع دعم طلبه بكل وثيقة تمكن المصالح المذكورة من التأكد من استيفائه لجميع الملاحظات المطلوبة والواردة في الإشعار المذكور.
ف 4تتم دراسة هذا الطلب وفق نفس الشروط والكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لدراسة طلب الإعانة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.10.015 — madda.ma
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1281.25 صادر في 20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026) بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية (رقم 2.10.015)
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيحدد مبلغ الإعانة المالية للدولة في سبعمائة وخمسين (750) درهما للطن، بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر و/ أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروب
- المادة الثانيةيبتدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح سبتمبر من السنة وينتهي في 31 أغسطس من السنة الموالية.
- المادة الثالثةتحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة لتصدير الطماطم الطرية فيما يلي:
- المادة الرابعةللاستفادة من الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى ا
- المادة الخامسةيودع طلب الإعانة والملف المرافق له في نسخة واحدة على دعامة ورقية وإلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير.
- المادة السادسةيتم التحقق من الوثائق المكونة للملف المرفقة بطلب الإعانة المنصوص عليها في هذا القرار المشترك داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، وبدراستها. ويمدد
- المادة السابعةبعد دراسة الملف، تسلم المصالح المذكورة أعلاه لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل:
- المادة الثامنةتوزع الإعانة المالية للدولة الممنوحة بموجب هذا القرار المشترك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 19
- المادة التاسعةتنسخ مقتضيات 2 من البند 1 من المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلي
- المادة العاشرةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.