مادة madda
FR

ف 1للاستفادة من الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد في مجال نفوذه الترابي الوحدة المصدرة المعنية.

ف 2ويعد الطلب المذكور وفق النموذج الملحق بهذا القرار المشترك مرفقا بملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. 1 -الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب:
  2. أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية )CNIE) أو كل وثيقة أخرى تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وعند الاقتضاء نسخة من الوكالة وكذا نسخة من الوثيقة التي تحدد هوية الموكل له.
  4. ب)بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
  5. –نسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو شهادة التسجيل في سجل التعاونيات؛
  6. –نسخة من آخر محضر للجمعية العامة؛
  7. –نسخة من الوثيقة التي تحدد الممثل القانوني وهويته.
  8. 2 -نسخة من شهادة تصدير الطماطم مسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تبين رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات التي تم تصديرها؛
  9. 3 -نسخة من اعتماد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للوحدة المصدرة بالنسبة لموسم التصدير المعني؛
  10. 4-كشف التعريف البنكي (RIB) لصاحب الطلب.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.015 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1281.25 صادر في 20 من شعبان 1447 (9 فبراير 2026) بتحديد مبلغ وإجراءات منح الإعانة المالية للدولة لإنعاش وتنويع صادرات الطماطم الطرية (رقم 2.10.015)

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيحدد مبلغ الإعانة المالية للدولة في سبعمائة وخمسين (750) درهما للطن، بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر و/ أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروب
  2. المادة الثانيةيبتدأ موسم تصدير الطماطم الطرية من فاتح سبتمبر من السنة وينتهي في 31 أغسطس من السنة الموالية.
  3. المادة الثالثةتحدد الكمية المرجعية المعتمدة لاحتساب الكميات التي يمكن أن تستفيد من الإعانة المالية للدولة لتصدير الطماطم الطرية فيما يلي:
  4. المادة الرابعةللاستفادة من الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الوحدات المصدرة بالنسبة لكل موسم تصدير، إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى ا
  5. المادة الخامسةيودع طلب الإعانة والملف المرافق له في نسخة واحدة على دعامة ورقية وإلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير.
  6. المادة السادسةيتم التحقق من الوثائق المكونة للملف المرفقة بطلب الإعانة المنصوص عليها في هذا القرار المشترك داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه، وبدراستها. ويمدد
  7. المادة السابعةبعد دراسة الملف، تسلم المصالح المذكورة أعلاه لصاحب الطلب، بكل وسيلة تثبت التوصل:
  8. المادة الثامنةتوزع الإعانة المالية للدولة الممنوحة بموجب هذا القرار المشترك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 19
  9. المادة التاسعةتنسخ مقتضيات 2 من البند 1 من المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلي
  10. المادة العاشرةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد