مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (نسخ)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، ولاسيما المواد 11 و 12 و 13 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛
وباقتراح من السلطات الحكومية المعنية:
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
عدد الأعضاء تسمية النقابة القطاع العام القطاع الخاص المجموع الاتحاد المغربي للشغل 2 6 8 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3 3 6 الفيدرالية الديمقراطية للشغل 3 1 4 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1 3 4 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 1 1 2 المجموع 10 14 24
المادة الثانية
تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
عدد القطاعات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
- –النقابة الوطنية للتجار والمهنيين .................... 1 التجارة
- –الاتحاد العام للمقاولات والمهن .................... 1 الخدمات:
- –التكنولوجيات - فيدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال وترحيل 1 الحديثة.. الخدمات )APEBI(..................................
- –النقل................... - الجامعة الوطنية للنقل الطرقي )FNTR(........
1
- –السياحة............... - الفيدرالية الوطنية للسياحة )FNT(.............
1
- –التأمينات............. -الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين......
1
- –الخدمات المالية ..... - الجمعية المهنية لشركات التمويل .......................
1 الصناعة -الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة 1 ............................................)AMITH( 1
- –الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية)FENAGRI(...............
1
- –الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات........ الفلاحة
- –الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية......... 1
- –الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر..................... 1
- –الاتحاد المغربي للفلاحة )UMA) ................... 1 الصيد البحري
- –فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية....... 1 الطاقة
- –فيدرالية الطاقة.......................................... 1 المعادن
- –جامعة الصناعات المعدنية بالمغرب.................. 1 البناء والأشغال
- –الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.......... 1 العمومية
- –الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة .............. 1 الصناعة التقليدية
- –فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية..................... 1 المجموع 19 وتضم هذه اللائحة كذلك الهيئات والجمعيات المهنية التالية ويوزع عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها على النحو التالي:
تسمية الهيئة أو الجمعية عدد الأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب 1 ...........................(CGEM) جامعة غرف التجارة والصناعة 1 والخدمات.........................................
جمعية غرف الفلاحة .......................... 1 جامعة غرف الصناعة التقليدية .............. 1 جامعة غرف الصيد البحري.................. 1 المجموع 5
المادة الثالثة
تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
عدد المجالات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
- 1 -الاقتصاد 6 الاجتماعي
- –الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية.........
1 المجال التعاوني - تعاونية كوباك للبواكر والحوامض بإقليم 1 تارودانت..............
1
- –التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المجال التعاضدي بالمغرب..............
- –مؤسسة أرضي....... 1 مجال السلفات الصغيرة
- –مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى............. 1 مجال حماية الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب..... - المستهلك
- 2-العمل 10 الجمعوي:
- –جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص ...... 1
- –الودادية المغربية للمعاقين............................. 1 مجال الرعاية الاجتماعية - العصبة المغربية لحماية الطفولة ..................... 1 ومحاربة
- –جمعية بيتي............................................. 1
- –جمعية عين غزال 2000.............................. 1
- –جمعية الكرم لرعاية الطفولة في وضعية صعبة .... 1 الفقر والهشاشة
- –جمعية معاونة المعوقين لجنوب المغرب.......... 1
- –جمعية مبادرات من أجل التنمية المحلية........... 1
- –مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.................. 1 مجال التنمية البشرية
- –جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض................. 1
المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي:
- أ)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى الوزير الأول والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي:
- –12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛
- –12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
- –8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
ب)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
− 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
− 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
− 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
- ج)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:
− 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛
− 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
− 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
المادة الخامسة
يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممثلين عنها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق أحكام هذا المرسوم.
ولتفعيل هذا التنسيق، يؤهل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لإجراء الاتصالات اللازمة بين سلطات التعيين السالفة الذكر.
المادة السادسة
بناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحددونه، من أجل إجراء التعيينات المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
ويتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداولية لتمثيلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في حدود مرشحين اثنين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المقرر شغلها.
ولا يجوز اقتراح أي شخص يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09.
ويتعين، قبل إجراء التعيينات المشار إليها أعلاه، أن يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق في ما بينهم لتفادي ازدواجية تعيين نفس الأشخاص.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010).
الإمضاء عباس الفاسي.