المادة الثانية
ف 1تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
ف 2عدد القطاعات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
- –النقابة الوطنية للتجار والمهنيين .................... 1 التجارة
- –الاتحاد العام للمقاولات والمهن .................... 1 الخدمات:
- –التكنولوجيات - فيدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال وترحيل 1 الحديثة.. الخدمات )APEBI(..................................
- –النقل................... - الجامعة الوطنية للنقل الطرقي )FNTR(........
ف 31
- –السياحة............... - الفيدرالية الوطنية للسياحة )FNT(.............
ف 41
- –التأمينات............. -الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين......
ف 51
- –الخدمات المالية ..... - الجمعية المهنية لشركات التمويل .......................
ف 61 الصناعة -الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة 1 ............................................)AMITH( 1
- –الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية)FENAGRI(...............
ف 71
- –الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات........ الفلاحة
- –الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية......... 1
- –الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر..................... 1
- –الاتحاد المغربي للفلاحة )UMA) ................... 1 الصيد البحري
- –فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية....... 1 الطاقة
- –فيدرالية الطاقة.......................................... 1 المعادن
- –جامعة الصناعات المعدنية بالمغرب.................. 1 البناء والأشغال
- –الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.......... 1 العمومية
- –الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة .............. 1 الصناعة التقليدية
- –فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية..................... 1 المجموع 19 وتضم هذه اللائحة كذلك الهيئات والجمعيات المهنية التالية ويوزع عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها على النحو التالي:
ف 8تسمية الهيئة أو الجمعية عدد الأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب 1 ...........................(CGEM) جامعة غرف التجارة والصناعة 1 والخدمات.........................................
ف 9جمعية غرف الفلاحة .......................... 1 جامعة غرف الصناعة التقليدية .............. 1 جامعة غرف الصيد البحري.................. 1 المجموع 5
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
- المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
- المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
- المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.