المادة الثالثة
ف 1تحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:
ف 2عدد المجالات تسمية الهيئة أو الجمعية الأعضاء
- 1 -الاقتصاد 6 الاجتماعي
- –الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية.........
ف 31 المجال التعاوني - تعاونية كوباك للبواكر والحوامض بإقليم 1 تارودانت..............
ف 41
- –التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المجال التعاضدي بالمغرب..............
- –مؤسسة أرضي....... 1 مجال السلفات الصغيرة
- –مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى............. 1 مجال حماية الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب..... - المستهلك
- 2-العمل 10 الجمعوي:
- –جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص ...... 1
- –الودادية المغربية للمعاقين............................. 1 مجال الرعاية الاجتماعية - العصبة المغربية لحماية الطفولة ..................... 1 ومحاربة
- –جمعية بيتي............................................. 1
- –جمعية عين غزال 2000.............................. 1
- –جمعية الكرم لرعاية الطفولة في وضعية صعبة .... 1 الفقر والهشاشة
- –جمعية معاونة المعوقين لجنوب المغرب.......... 1
- –جمعية مبادرات من أجل التنمية المحلية........... 1
- –مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.................. 1 مجال التنمية البشرية
- –جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض................. 1
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
- المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
- المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
- المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.