مادة madda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لاقتراح ممثليها داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا عدد الأعضاء المخصص لكل واحدة منها:

ف 2عدد الأعضاء تسمية النقابة القطاع العام القطاع الخاص المجموع الاتحاد المغربي للشغل 2 6 8 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3 3 6 الفيدرالية الديمقراطية للشغل 3 1 4 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1 3 4 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 1 1 2 المجموع 10 14 24

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
  3. المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
  5. المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
  6. المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد