مادة madda
FR

ف 1بناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحددونه، من أجل إجراء التعيينات المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

ف 2ويتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداولية لتمثيلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في حدود مرشحين اثنين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المقرر شغلها.

ف 3ولا يجوز اقتراح أي شخص يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09.

ف 4ويتعين، قبل إجراء التعيينات المشار إليها أعلاه، أن يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق في ما بينهم لتفادي ازدواجية تعيين نفس الأشخاص.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
  3. المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
  5. المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
  6. المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد