مادة madda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات الواردة في اللوائح المشار إليها أعلاه كما يلي:

  1. أ)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى الوزير الأول والمحدد عددهم في 32 عضوا موزعين كما يلي:
  2. –12 عضوا من بين ممثلي النقابات؛
  3. –12 عضوا من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛
  4. –8 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

ف 2ب)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس النواب والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:

ف 3− 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛

ف 4− 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛

ف 5− 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

  1. ج)الأعضاء الذين يرجع أمر تعيينهم إلى رئيس مجلس المستشارين والمحدد عددهم في 16 عضوا موزعين كما يلي:

ف 6− 6 أعضاء من بين ممثلي النقابات؛

ف 7− 6 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية؛

ف 8− 4 أعضاء من بين ممثلي الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
  3. المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
  5. المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
  6. المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد