المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ب) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 60.09 والمؤهلة لا
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين، المنصوص عليها في المادة 11 (البند ج) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلا
- المادة الثالثةتحدد على النحو التالي لائحة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، المنصوص عليها في المادة 11 (البند د) من القانون التنظيمي
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 60.09 السالف الذكر، تتوزع التعيينات بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حسب كل فئة من فئات مم
- المادة الخامسةيقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق فيما بينهم، من أجل تحديد النقابات والهيئات والجمعيات التي سيتولى كل واحد منهم تعيين ممث
- المادة السادسةبناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحد
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.