الباب الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 6
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma
الباب الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أ
- المادة 7يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
- المادة 8يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
- المادة 9تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.